إذا استغرقت فروض المسألة فليس للعصبة شيء

هلكت امرأة عن زوج وبنتين وأم وأخوين؟[1]

الإجابة

تقسم المسألة من (13) سهماً من أجل العول: ثلاثة للزوج، وثمانية للبنتين، وسهمان للأم.

أما الأخوان فليس لهما شيء؛ لأنهما عاصبان ولم يبق لهما شيء، بل استغرقت الفروض المسألة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر))[2] متفق على صحته، وفي هذه المسألة لم يبق للعاصب شيء، وصلى الله على محمد، وآله وصحبه وسلم.

الرئيس العام

عبد العزيز بن عبد الله بن باز

[1] أجاب سماحته عن المسألة بتاريخ 17/1/1409ه.

[2] رواه البخاري في الفرائض، باب ميراث الولد من أبيه وأمه، برقم: 6732، ومسلم في الفرائض باب ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فللأولى، برقم: 1615.