مسألة في الطلاق البائن

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ أ. م. غ وفقه الله، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده[1] وصلني كتابكم الكريم، المؤرخ 5/3/1392هـ- وصلكم الله بهداه – واطلعت على الإفادة المرفقة المتضمنة صفة الطلاق الواقع من الزوج: م. ح. ك. على زوجته، واتضح من ذلك: أن المذكور طلقها بالثلاث ثم قال: مطلقة. مطلقة. مطلقة، ثم كتب لها الطلاق عند عمه بالثلاث، وبسؤاله عن ذلك مشافهة صدق ما ذكر، واعترف بأنه قال لجاره: مطلقة. مطلقة. مطلقة، بالثلاث.

الإجابة

وبناءً على جميع ما ذكر، أفهمته بأن التطليق المذكور يقتضي إبانتها، وتحريمها عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ لكونه كرره ثلاث مرات.

فأرجو إشعار والدها بذلك، وأسأل الله أن يجعل الصالح في الواقع وأن يعوض كل منهما خيراً من صاحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

تكميل: وقد أفهمنا الزوج أن التطليق بالثلاث لا يجوز، وأن عليه التوبة من ذلك.

[1] صدرت من مكتب سماحته برقم: 383، في 9/3/1392ه.