تجب فيه الزكاة إذا حال عليه الحول ، وبلغ النصاب ، ومقداره ستة وخمسون ريالاً من الفضة أو ما يقوم مقامها من دراهم الورق ، ولو كان المبلغ المذكور معداً للنفقة ولكن بقي منه بعد النفقة ما يبلغ النصاب أو أكثر ، وحال عليه الحول فإنه تجب فيه الزكاة ، والله ولي التوفيق .