إذا ثبت أن أباها رضع من أمك خمس رضعات أو أكثر، حال كونه في الحولين، فإنك بذلك تكون أخاً له من الرضاعة، وعماً لابنته من الرضاعة، وبذلك يحرم عليك نكاحها؛ لقول الله عز وجل: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ وَعَمَّاتُكُمْ وَخَالاَتُكُمْ وَبَنَاتُ الأَخِ وَبَنَاتُ الأُخْتِ وَأُمَّهَاتُكُمُ اللاَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُم مِّنَ الرَّضَاعَةِ..[2] الآية، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب))[3] متفق على صحته.
وقد أوضح الله سبحانه في هذه الآية، أن بنت الأخ من النسب تحرم على عمها، فهكذا بنت الأخ من الرضاعة تحرم على عمها من الرضاعة؛ للحديث المذكور بإجماع أهل العلم على ذلك. والله ولي التوفيق.
[1] سؤال مقدم من السائل/ أ. ب. س. من جمهورية تونس العربية، وأجاب عنه سماحته بتاريخ 28/1/1417ه
[2] سورة النساء، الآية 23.
[3] أخرجه البخاري برقم: 2451 (كتاب الشهادات)، ومسلم برقم: 2624 (كتاب الرضاع).