عدة الحامل المتوفى عنها زوجها

إذا كانت المرأة حاملاً ثم مات عنها زوجها، فهل تخرج من عدتها وحداداها بوضع الحمل، أم أنها تستمر مدة أربع أشهر وعشراً، حتى ولو وضعت حملها بعد وفاة زوجها بشهرٍ أو أقل؟

الإجابة

الحبلى إذا وضعت حملها خرجت من العدة والإحداد جميعاً، بنص قوله تعالى: وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن، وفي الصحيحين أن سبيعة الأسلمية ولدت بعد وفاة زوجها بليالي فأخبرها النبي - صلى الله عليه وسلم-أنها حلت وأذن لها في النكاح إن شاءت، وهذا محل إجماع بين أهل العلم، قد كان في هذا بعض الخلاف اليسير في العهد الأول، ثم انقرض وزال واستقر الإجماع على أن المرأة متى وضعت حملها خرجت من العدة وليس عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشراً، بل متى وضعت الحمل ولو بعد وفاة زوجها بليالي أو بساعات أو بدقائق فإنها تخرج من العدة والحمد لله.