مسألة في الحلف بالطلاق

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ ع. م. أ وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد:[1] فقد وصل إلي كتابكم الكريم المؤرخ 12/7/1389هـ- وصلكم الله بهداه- وما تضمنه من الإفادة عن: رجل حلف بالطلاق أن لا يصطلح مع رجل آخر، وقد سبق أن طلق زوجته مرتين، وأن لكل الرجلين ابناً متزوجاً من أخت الآخر، وكلاهما يشدد على ابنه ليطلق زوجته، وسؤالكم عن الحكم في ذلك؟ وهل إذا تم الصلح بين الرجلين يقع الطلاق؟ وهل على الولدين إطاعة والديهما في مثل هذه الحالة، وتطليق زوجتيهما بدون ذنب؟ كان معلوماً.

الإجابة

والجواب عن المسألة الأولى: إذا كان قصد الرجل من الحلف بالطلاق حث نفسه على عدم المصالحة مع أخيه، وليس قصده الرغبة عن زوجته إذا صالحه وفراقها، لم يقع عليها طلاق، وكان تعليقه هذا بمثابة اليمين في أصح أقوال العلماء وعليه كفارتها؛ لأنه قد ورد عن كثير من السلف الصالح الفتوى بذلك، وقواعد الشرع تقتضيه؛ لأن المطلق لم يرد فراق أهله، وإنما أراد حث نفسه على عدم مصالحة أخيه.

أما إن كان أراد فراقها إذا صالح أخاه، فإنه يقع عليها الطلاق، وتحرم عليه حتى تنكح زوجاً غيره؛ نكاح رغبة لا نكاح تحليل، ويطأها؛ لكون هذه الطلقة هي آخر الثلاث.

أما الجواب عن المسألة الثانية: فليس على الولد أن يطيع والده في طلاق زوجته بدون سبب شرعي، وليس ذلك من الطاعة الواجبة على الولد للوالد، إذا كانت الزوجة غير مؤذية لوالده، وليس بها ما يوجب فراقها؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ((إنما الطاعة في المعروف))، وليس الطلاق من غير سبب شرعي من المعروف.

ونسأل الله أن يوفق الجميع للفقه في دينه، والثبات عليه؛ إنه خير مسؤول. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت من سماحته برقم: 1601، في 4/8/1389ه.