مسألة في الطلاق الثلاث

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم/ فضيلة مساعد رئيس محكمة أبها وفقه الله لكل خير، آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:[1] يا محب كتابكم الكريم رقم: 24، وتاريخ 15/1/1393هـ وصل- وصلكم الله بهداه- واطلعت على ما أثبته فضيلتكم بشأن طلاق الزوج: ع. م. م. لزوجته. وهو: أنه حضر لديكم الزوج المذكور ومعه زوجته المذكورة وأخوها، وإفادتهما أنه جاءهما ورقتان من المذكور بطلاق الزوجة المذكورة بالثلاث بكلمة واحدة، تاريخ إحداهما 12/7/1392هـ، وتاريخ الثانية 22/7/1392هـ، ولا يعلمان هل يقصد بها طلاقاً واحداً أم طلاقين، ولم يطلقها سوى ذلك. وإفادة الزوج أنه لم يقصد طلاقاً ولم ينطق به أبداً، وإنما كتب والده الطلاق وأرغمه على التوقيع عليه، فوقع عليه في الورقتين جميعاً. وقد حضر لدي من سمى نفسه: م. ح. ج. وذكر أنه هو أحد الشهود الموقعين على الورقتين جميعاً، وذكر أن (س)- أخا الزوج- لما جاء إليه بورقة الطلاق الثانية ليكتب شهادته فيها، قال له: كيف يطلقها وهو لم يطلقها إلا من نحو أسبوع، فقال له: إن أهلها يزعمون أنه لم يصل إليهم ورقة، وهذه بدلها، فوقعت على الورقة لما رأيت الزوجة ووالده قد وقعا عليها، وإلا لم أسمع من الزوج طلاقاً؛ لا أولاً ولا ثانياً، ولا أعلم من كتب الورقتين.

الإجابة

وقد أمرت الزوج أن يحضر لدى فضيلتكم هو ووالده؛ لسؤالهما عن قصدهما بالورقة الثانية: هل هو طلاق جديد، أو الطلاق الأول؟ فإن كان قصده الطلاق الأول فقد وقع بذلك طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة، وإن كان قصد طلاقاً ثانياً، وقع بذلك طلقتان، وبقي لها واحدة، وله مراجعتها مادامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما ما يدل على ذلك كما لا يخفى.

فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأن يكون ولي المرأة حاضراً مع الزوج: ع. وأبيه حتى تخبروه بما يتم في ذلك بعد التحقق مع الجميع.

شكر الله سعيكم وجزاكم عن الجميع خيراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] صدرت من سماحته برقم 110 في 26/1/1393ه