لا يجوز لها إجهاض الجنين. والواجب عليها التوبة إلى الله سبحانه، وعدم إفشاء الأمر، والولد لاحق بالزوج؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((الولد للفراش وللعاهر الحجر))[1] أصلح الله حال الجميع.
مفتي عام المملكة العربية السعودية
عبد العزيز بن عبد الله بن باز
[1] أخرجه البخاري في (كتاب البيوع) برقم (1912) ومسلم في (كتاب الرضاع) برقم (2645).