وقع عليَّ حادث فدفعت جزءًا من الدية لورثته

السؤال: وقع عليَّ حادث قبل عدة سنوات نتج عنه وفاة شخص، وقد دفعت جزءًا من الدية لورثته، وتنازلوا عن الباقي، ولكن قيل لي‏:‏ إنه يلزمني كفارة، وهي صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينًا، فأما الصيام؛ فلا أستطيعه لكوني موظفًا حكوميًّا، وفي عمل لا أستطيع الجمع بينه وبين الصيام، وفي حاجة إلى مواصلة العمل؛ فهو مصدر رزقي بعد الله، ولكن أسأل‏:‏ هل أعدل إلى الإطعام‏؟‏ وما هي كيفيته‏؟‏ وما العمل لو كنت عاجزًا حتى عن الإطعام في الوقت الحاضر؛ هل يبقى دينًا في ذمتي إلى وقت قدرتي عليه أم أعفى منه‏؟‏

الإجابة

الإجابة: قال الله سبحانه وتعالى‏:‏ ‏{‏فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِّنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا‏}‏ ‏[‏سورة النساء‏:‏ آية 92‏]‏‏.‏
فمن قتل مؤمنًا خطأ أو قتل معاهدًا؛ فإنه يجب عليه الكفارة، وهي كما بينها الله سبحانه وتعالى على الترتيب بين شيئين‏:‏ الشيء الأول عتق رقبة، فإن وجد الرقبة، وقدر على شرائها؛ وجب عليه أن يعتقها، أو كانت في ملكه؛ فإنه يجب عليه أن يعتقها؛ كفارة عما وجب عليه، وإذا لم يستطع العتق؛ فإنه يصوم شهرين متتابعين، وليس هناك شيء ثالث؛ فالإطعام غير مذكور في كفارة القتل، وإنما جاء في كفارة الظهار وكفارة الجماع في نهار رمضان، أما القتل؛ فليس فيه إلا خصلتان على الترتيب‏:‏ الأولى العتق، والثانية الصيام‏.‏
وإذا كان حالك كما ذكرت، لا تستطيع أن تصوم لمواصلة العمل ولحاجتك طلب الرزق الذي تسد به حاجتك؛ فهذا لا يسقط عنك الصيام، وإنما يبقى في ذمتك، وتتحين الفرص التي يمكن أن تصوم فيها، وتستطيع ذلك مثل الشتاء ووقت البرد الذي تستطيع أن تجمع فيه بين الصيام والعمل، فتؤخر الصيام مثلاً إلى فصل الشتاء، وتصوم، وهذا شيء يجب عليك؛ كما أنك تصوم رمضان وأنت تعمل؛ كذلك يجب عليك أن تصوم صيام الكفارة وأنت تعمل؛ لأن كلا الصومين واجب عليك شرعًا‏.