والواجب على العامل والموظف أن يقدم حق الله ويصلي في جماعة

ما على العامل أو السائق أو الخادم إذا جُوبه بمثل هذه القضية -سماحة الشيخ-، هل له أو تنصحونه بأن ينتقل إلى جهة أخرى تمكنه من تأدية صلاة الجماعة؟

الإجابة

الواجب على السائق والعامل وكل موظف أن يقدم حق الله، يصلي في الجماعة يوقف السيارة ويصلي في الجماعة، والحمد لله، والعامل يوقف العمل يصلي مع المسلمين، أوقات الصلاة مستثناة ما هي داخلة في العمل، إلا إذا كان حارسا يصلي في محل حراسته ولا يهمل محله، أو مريض فهو معذور، أو معه في السيارة ما يخشى عليه فلا بأس أن يؤديه إلى جهته ويحرص مستقبلا على أن يحتاط لهذا الأمر في جميع الأوقات. - ومن كان عمله في الإمكان أن يؤجل ذلك العمل إلى ما بعد الصلاة كيف تنصحه؟ ج/ يجب عليه أن يؤجل، وإذا كانت الجهة المسئولة لا تمكنه ينتقل إلى جهة أخرى، يستقيل ويطلب جهة أخرى والله يسهل أمره يقول سبحانه: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجاً)(الطلاق: من الآية2) ويقول عز وجل ( وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً)(الطلاق: من الآية4) والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)، ويقول عليه الصلاة والسلام: (إنما الطاعة في المعروف)، فالرياسة التي تمنعه من صلاة الجماعة أو الإدارة أو رئيس العمل أو ما أشبه ذلك لا يجوز له أن يطيعه في ذلك، أو رئيس العائلة، إنما الطاعة في المعروف، ليس للمكلف أن يطيع أحداً في معصية الله جل وعلا.