حكم نظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة والعكس

قرأت في كتاب الحلال والحرام في الإسلام للشيخ: أحمد عساف، ما يلي: نظر المرآة إلى ما ليس بعورة من الرجل، أي ما فوق السرة وتحت الركبة مباح، ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة، واستدل بذلك على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة - رضي الله عنها - أن تنظر إلى الحبشة وهم يعلبون بحرابهم في المسجد النبوي، وظلت تنظر إليهم حتى سئمت هي فانصرفت، ويقول صاحب الكتاب: كذلك نظر الرجل إلى ما ليس بعورةٍ من المرأة، أي إلى وجهها وكفيها فهو مباح، ما لم تصحبه شهوة أو تخف منه فتنة، واستدل على ذلك بحديث عائشة - رضي الله عنها - حيث أخبرت أن أسماء دخلت على الرسول - صلى الله عليه وسلم - في لباس رقيق يشف عن جسمها، فأعرض عنها النبي - صلى الله عليه وسلم - وقال: (يا أسماء إن المرأة إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا، وأشار إلى وجهه وكفيه). رواه أحمد ومسلم.. الخ.، وبعد ذلك قال صاحب الكتاب: [إن النظرة البريئة إلى غير عورة من الرجل أو المرأة حلال، ما لم تتخذ صفة التكرار، أو التحديق الذي يصحبه غالباً التلذذ، وخوف الفتنة]. السؤال: ما رأي سماحتكم في مثل هذا الكلام؟ أفيدونا أفادكم الله؟

الإجابة

أما قوله فيما يتعلق بنظر المرأة إلى الرجال من غير شهوة ومن غير تلذذ فيما فوق السرة ودون الركبة فهذا لا حرج فيه؛ لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - أذن لعائشة في النظر إلى الحبشة ، ولأن الناس مازالوا يخرجون إلى الأسواق الرجال والنساء ، وهكذا في المساجد تصلي المرأة مع الرجال وتنظر إليهم كل هذا لا حرج فيه إلا إذا كان نظراً خاصاً قد يفضي إلى فتنة أو تلذذ أو شهوة هذا هو الممنوع ، أما إذا كان نظراً عاماً من غير تلذذ ولا شهوة ولا قصد الفتنة ولا خشية الفتنة فلا حرج فيه لما علمت من جواز صلاة المرأة خلف الرجال في المساجد، وخروجها للأسواق لحاجتها ، ونظر عائشة للناس في المسجد وهم يلعبون من الحبشة في المسجد كل هذا من الدلائل على جواز النظر من المرأة للرجال من دون قصد شهوة ولا تلذذ ، وهذا مستثنى من قوله جل وعلا: وَقُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ [(31) سورة النور]. فالله قال: يغضضن من أبصارهن ما قال : يغضضن أبصارهن من فدل ذلك أن تغض منها، ولا تغضها كلها، لها النظر إلى طريقها إلى ما أمامها إلى الجماعة أمامها لتسمع ما يقال ولتعي ما يقال ولتنظر ما يفعله الإمام أو ما يفعله الناس حتى تقتدي بهن وتنظر أمامها في الأسواق ولو كان أمامها رجال كل هذا لا حرج فيه ، أما إذا كان النظر يفضي إلى الفتنة أو ما التلذذ أو مع تكرار النظر للرجل فهذا هو الذي يمنع منه ، أما نظر الرجل إلى المرأة فهذا لا يجوز ، بل الواجب عليه غض البصر لأن الرسول - صلى الله عليه وسلم - لما سئل عن نظر الفجأة ، قال: (اصرف بصرك) . وفي اللفظ الآخر قال: (إن لك الأولى وليس لك الثانية). فدل ذلك إلى أن الرجل، لا ؛ لأن الخطر عليه أكبر ، ولأن شهوته أشد ، فالفتنة عليه بهذا النظر عظيمة ، فليس له أن يديم النظر ، وليس له أن يتابع النظر لو صادفها مكشوفة المرأة فعليه غض البصر وعليها أن تحتجب منه وليس لها أن تكشف وجهها ولا رأسها ولا بدنها ، بل عليها أن تستر نفسها وتحتجب ، وعليه أن يغض البصر ومتى صادفها فجأة في شارع أو في باب أو غير ذلك صرف بصره، هذا هو الواجب عليه عملاً بقوله - جل وعلا -: قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ [(30) سورة النور]. وعملاً بالأحاديث الدالة على أن غض البصر أمرٌ لازم من جهة الرجل، حتى قيل يا رسول الله: أرأيت نظر الفجأة؟ قال: (اصرف بصرك). يعني متى فاجئها ولمحها وجب صرف البصر حتى لا يفتن . وأما حديث عائشة في قصة أسماء فهو حديث ضعيف لا يجوز التعلق به فهو حديث رواه أبو داود ما رواه مسلم في الصحيح ، لا ، رواه أبو داود وجماعة لكن ما رواه مسلم في الصحيح ، وله ثلاث علل عند أهل العلم ، معلول بثلاث علل ، إحداها: أن خالد بن دريك الذي رواه عن عائشة لم يسمع منها، فهو منقطع . العلة الثانية: أنه من رواية سعيد بن بشير، وهو ضعيف الرواية لا يحتج به. والعلة الثالثة : أنه من رواية قتادة عن خالد ، وقتادة مدلس وقد عنعن ولم يصرح بالسماع ، والمدلس إذا عنعن لا يحتج به حتى يصرح بالسماع. فهذه ثلاث علل تدل على عدم صحة الحديث وأنه حديث واهي لا تقوم به الحجة ولا يتعلق عليه ، ثم لو صح لكان محمولاً على ما كان قبل الحجاب ، لو صح لكان هذا قبل الحجاب ، أما بعد الحجاب فقد أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بالحجاب ، وأمر الله بالحجاب - سبحانه وتعالى - في قوله: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاء حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ [(53) سورة الأحزاب]. وهذه آية الحجاب. وهكذا قوله سبحانه: وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاء بُعُولَتِهِنَّ [(31) سورة النور]. الآية. والوجه من أعظم الزينة ، فعرفت بهذا أن الحديث حديث أسماء لا حجة فيه لضعفه ، وأنه لو صح على سبيل الفرض لكان محمولاً على ما قبل الحجاب ؛ لأن آية الحجاب صريحة في المنع وما جاء في معناها. بارك الله فيكم.