الإجابة:
إذا كان على الصفة التي ذكرتها من أن أباكم أعطى قطعة هذه الأرض
لزوجته في مقابل أنه أكل شيئاً من مالها فهذا يكون من باب المعاوضة
وتكون الأرض ملكاً لها، لأنه دفعها إليها في مقابل ما تمول من مالها،
فهذه الأرض التي أُعطيت لها عوضاً عن مالها تكون ملكاً لها، وإذا ماتت
تكون لورثتها من بعدها وليس لكم فيها أي استحقاق.
أما بالنسبة لقَسْم والدكم بقية الأراضي وهو على قيد الحياة فهذا لا
يسمى ميراثاً، وإنما يسمى هذا من باب العطية، فإذا كان سوَّى بينكم في
العطية ولم يخصص بعضكم دون بعض فهذا لا بأس به، أما إذا كان فيه تفضيل
لبعض الأولاد على بعض فهذا حرام ولا تنفذ هذه العطية.