لا تنبغي هذه الكيفية ؛ لأنها بدعة ، أما الدعاء للمتصدق من غير وضع الأيدي على المال المتصدق به ، ومن دون اجتماع على رفع الأصوات على الكيفية المذكورة فهو مشروع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( من صنع إليكم معروفاً فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه )) رواه أبو داود ، والنسائي [1] بإسناد صحيح ، والله الموفق .
[1] رواه الإمام أحمد في ( مسند المكثرين من الصحابة ) مسند ابن عمر برقم 6071 ، وأبو داود في ( الزكاة ) باب عطية من سأل الله برقم 1672 ، واللفظ له . نشر في ( مجلة الدعوة ) العدد 1639 في 4/1/1419ه - مجموع فتاوى و مقالات متنوعة الجزء الرابع عشر