يجب على الوالد العدل بين أولاده - ذكورهم وإناثهم- حسب الميراث، ولا يجوز له أن يخص بعضهم بشيء دون البقية إلا برضا المحرومين إذا كانوا مرشدين، ولم يكن رضاهم عن خوف من أبيهم، بل عن نفس طيبة، ليس في ذلك تهديد ولا خوف من الوالد.
وعدم التفضيل بينهم أحسن بكل حال، وأطيب للقلوب؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ((اتقوا الله، واعدلوا بين أولادكم))[2] متفق على صحته.
[1] نشر في (مجلة الدعوة)، عدد: 1535 في 9/11/1416ه، وفي هذا المجموع ج9 ص452.
[2] رواه البخاري في (الهبة وفضلها)، باب (الإشهاد في الهبة)، برقم: 2587، ومسلم في (الهبات)، باب (كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة)، برقم: 1623.