حكم مصافحة النساء للرجال

بعض منسوبات المستشفى تكون أصواتهن مرتفعة عندما يتحدثن مع بعضهن أو مع زملائهن من الرجال، وبعضهن يصافحن الرجال من أطباء وغيرهم، فما حكم الشرع في ذلك؟ وهل علينا إثم في السكوت؟

الإجابة

الواجب على الأطباء والطبيبات أن يراعوا أحوال المرضى والمريضات، وألا ترتفع أصواتهم عندهم، بل يكون ذلك في محلات أخرى. أما المصافحة فلا يجوز أن يصافح الرجل المرأة إلا إذا كانت من محارمه، أما إذا كانت الطبيبة أو الممرضة ليست من محارمه فلا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ((إني لا أصافح النساء))[1]، وقالت عائشة رضي الله عنها: (والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بالكلام عليه الصلاة والسلام). فالمرأة لا تصافح الرجل وهو غير محرم لها، فلا تصافح الطبيب ولا المدير ولا المريض ولا غيرهم ممن ليس محرماً لها، بل تكلمه بالكلام الطيب وتسلم عليه، لكن بدون مصافحة وبدون تكشف فتستر رأسها وبدنها ووجهها ولو بالنقاب؛ لأن المرأة عورة وفتنة، والله جل وعلا يقول: وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ[2]، ويقول سبحانه: وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ[3] الآية، والرأس والوجه من أعظم الزينة، وهكذا ما يكون في يديها أو رجليها من الحلي والخضاب فكله فتنة للآيتين المذكورتين، والمقصود أنها كلها عورة، فالواجب عليها التستر والبعد عن أسباب الفتنة؛ ومن أسباب الفتنة المصافحة.

[1] رواه النسائي في البيعة برقم 4110، وابن ماجه في الجهاد برقم 2865، وأحمد في باقي مسند الأنصار برقم 25765.

[2] سورة الأحزاب من الآية 53.

[3] سورة النور من الآية 31.