إهداء ثواب الطواف للغير لا يجوز

السؤال: عندما أسافر إلى مكة المكرمة للحج أو العمرة، هل يجوز لي أن أطوف سبعة أشواط وأنوي ثوابها لوالدتي المتوفاة؟ أرجو الإفادة يا سماحة الشيخ.

الإجابة

الإجابة: لا أعلم في الأدلة الشرعية ما يدل على جواز ذلك أو شرعيته، ومعلوم أن العبادات توقيفية لا يجوز منها إلا ما دل عليه الشرع، فالذي أرى عدم جواز التطوع بالطواف عن الغير، لعدم الدليل على ذلك، ولكن يُشرع لك الدعاء في الطواف لوالديك وللمسلمين ولغيرهما من المسلمين لعموم الأدلة الشرعية في ذلك، وفق الله الجميع.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد الثالث عشر.