الإجابة: هذا الإجراء لا يصح به العقد لأنه ليس للخال ولاية على ابنة أخته، وليس للمرأة أن توكل من يزوجها وليس لها الولاية على نفسها فهذا الإجراء والكتابة التي كتبت ووقعتها وأشهدت عليها لا قيمة لها. وعلى المرأة أن يعقد لها وليها وهو أقرب عصبتها يعني يعقد لها الموجود من عصبتها ولو كان بعيداً منها فإذا لم يكن لها عصبة فيعقد لها ولي الأمر الموجود في البلد الذي هو أمير البلد أو قاضي البلد الشرعي.