إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح، المرضي في دينه وأخلاقه, ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه - سواء كان المخالف الجدة أم غيرها -؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت))[1]. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير))[2]، وفي لفظ آخر: ((وفساد عريض))[3].
وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء، وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة، وما دامت رضيته - فالحمد لله - وأنت رضيته أيضاً، فهذا من نعم الله العظيمة، ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.
[1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1419.
[2] ذكره البيهقي في (السنن الكبرى) بلفظ: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... "، في باب (الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي)، برقم: 13259.
[3] رواه الترمذي في (النكاح)، باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)، برقم: 1084.