وجوب تزويج البنت بكراً أو ثيباً بمن ترضاه

أنا أب لفتاة تقدم لخطبتها شاب أرتضي دينه وخلقه، وقد وافقت أمها وابنتي المخطوبة وإخوانها وجدها وجدتها من قبل الأم وجميع الأهل، إلا والدتي وهي تعتبر جدة البنت من جهة الأب، هل أزوج البنت من هذا الشاب الذي ارتضيناه جميعاً، أم آخذ برأي والدتي؟ أفيدونا مأجورين.

الإجابة

إن الواجب عليكم وعلى جميع الأسرة، المساعدة على تزويج الفتاة بالرجل الصالح، المرضي في دينه وأخلاقه, ومن خالف في ذلك فلا يعتبر خلافه - سواء كان المخالف الجدة أم غيرها -؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في الحديث: ((لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن))، قالوا: يا رسول الله: وكيف إذنها؟ قال: ((أن تسكت))[1]. متفق على صحته. وقال عليه الصلاة والسلام: ((إذا خطب إليكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه؛ إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض، وفساد كبير))[2]، وفي لفظ آخر: ((وفساد عريض))[3].

وهذا يدل على أن الواجب تزويج الكفء، وعدم رده إذا رضيت به المخطوبة، وما دامت رضيته - فالحمد لله - وأنت رضيته أيضاً، فهذا من نعم الله العظيمة، ولا يجوز أن يعترض على ذلك بقول الجدة ولا غيرها.

[1] رواه البخاري في (النكاح)، باب (لا يُنْكِحُ الأب وغيره البكر والثيب إلا برضاها)، برقم: 5136، ومسلم في (النكاح)، باب (استئذان الثيب في النكاح بالنطق)، برقم: 1419.

[2] ذكره البيهقي في (السنن الكبرى) بلفظ: "إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه... "، في باب (الترغيب في التزويج من ذي الدين والخلق المرضي)، برقم: 13259.

[3] رواه الترمذي في (النكاح)، باب (ما جاء إذا جاءكم من ترضون دينه فزوجوه)، برقم: 1084.