حكم زكاة المال الموصى به

رجل توفي وأوصى بمبلغ ( 2000 ) ريال لأحد إخوانه ليتزوج به وبين وفاة الرجل وزواج أخيه سنوات ، فهل يجب على هذا المبلغ زكاة ؟

الإجابة

إذا كان أوصى به لشخص معين يكون مالاً للشخص المعين إذا قبضه ويزكيه إذا حال عليه الحول ولو تأخر الزواج. والله ولي التوفيق .