من عبد العزيز بن عبد الله بن باز، إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة قاضي محكمة الحائط وفقه الله للخير، آمين.[1]
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، بعده:
يا محب: كتابكم الكريم رقم: 396، وتاريخ 15/2/1404ه وصل- وصلكم الله بهداه- واطلعت على ما أثبته فضيلتكم حول إرضاع ن. ص ل ن. خ، ن.م.
وبعد اطلاعي على جواب ن. ص، وعلى جواب م. ع أم ن. م وجواب س. ع جدة ن. م اتضح من ذلك: أن ليس لديهن شهادة معتبرة بالرضاع المعتبر، وبذلك، يعلم أنه لا حرج على م. س المذكور، في تزوجه بأم أولاد أخيه ن. م، مع بقاء زوجته الأولى: ن. خ في عصمته؛ لعدم وجود رضاع شرعي يمنع من ذلك؛ لأن الرضاع الذي يحصل به التحريم في أصح أقوال أهل العلم لابد أن يكون خمس رضعات معلومات حال كون الرضيع في الحولين- كما لا يخفى- ولم يثبت شيء من ذلك في هذه القضية.
فأرجو إشعار الجميع بذلك. أثابكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من مكتب سماحته برقم: 202، وتاريخ 17/2/1404ه.