الإجابة:
الحج عن الغير يكفي فيه النية عنه، ولا يلزم فيه تسمية المحجوج عنه،
لا باسمه فقط ولا باسمه واسم أبيه أو أمه، وإن تلفظ باسمه عند بدء
الإحرام أو أثناء التلبية أو عند ذبح دم التمتع إن كان متمتعاً أو
قارناً - فحسن؛ لما روى أبو داود وابن ماجه، وصححه ابن حبان، عن ابن
عباس رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلاً يقول: لبيك
عن شبرمة، قال: "من شبرمة؟" قال: أخ
لي أو قريب لي، قال: "حججت عن
نفسك؟" قال: لا، قال: "حج عن نفسك
ثم حج عن شبرمة".
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم .