أصابته جنابة في البرية وليس معه ماء

أصابتني جنابة في البرية وليس عندي ماء للغسل فتيممت وصليت الفجر أنا وجماعة معي، فلما رجعت إلى الخيمة سألتني زوجتي كم مرة تيممت؟ فقلت تيممت مرة واحدة، فقالت: إنه يلزمك تيممان، أحدهما عن الجنابة والثاني عن الصلاة، فهل ذلك صحيح أم لا؟

الإجابة

لا، ليس بصحيح، الذي عليه جنابة يكفيه تيمم واحد، النبي - صلى الله عليه وسلم -أمر عماراً أن يتيمم تيمماً واحداً للصلاة وهو على جنابة، فإذا ضرب التراب ومسح بهما وجهه وكفيه كفى ذلك عن الجنابة وعن الحدث الأصغر، لأن الله قال: فإن لم تجدوا ماءً فتيمموا صعيداً طيباً فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، فالتيمم للحدث الأصغر والأكبر تيمم واحد، وكذا المرأة التي أصابها الحيض والنفاس ثم طهرت من حيضها ونفاسها، فإنه يكفيها تيمم واحد عن الحيض وعن الحدث الأصغر، وبعدها تصلي، هذا الواجب، ولا يلزم تيممان واحد عن الحديث الأصغر والثاني عن الأكبر، لا، لا يلزم هذا، النية تكفي عن الجميع، إن نوى الجميع كفاه تيمم واحد، مثل الغسل، مثل ما إذا نوى الغسل للطهارتين كفى، وإن كان الأفضل في الغسل يتوضأ وضوء الصلاة ثم يغتسل، أما التيمم فكفيه تيمم واحد، يضرب التراب بيده ضربةً واحدة ثم يمسح بهما وجهه وكفيه بنية الحدث الأكبر والأصغر جميعاً، ويكفيه ذلك والحمد لله.