إذا كانت الأرض ونحوها ؛ كالبيت والسيارة معدة للتجارة ، وجب أن تزكى

كيف تخرج زكاة الأرض ونحوها ؟ وهل يكفي دفع الزكاة عنها عند بيعها زكاة واحدة عن عدد السنين ؟

الإجابة

إذا كانت الأرض ونحوها ؛ كالبيت والسيارة ونحو ذلك معدة للتجارة ، وجب أن تزكى كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، ولا يجوز تأخير ذلك ، إلا لمن عجز عن إخراج زكاتها ؛ لعدم وجود مال عنده سواها ، فهذا يمهل حتى يبيعها ويؤدي زكاتها عن جميع السنوات ، كل سنة بحسب قيمتها عند تمام الحول ، سواء كانت القيمة أكثر من الثمن أو أقل ؛ أعني الذي اشترى به الأرض أو السيارة أو البيت . هذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم ، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بإخراج الصدقة مما يعد للبيع ، ولأن أموال التجارة تقلب لطلب الربح بين أنواع العروض، فوجب على المسلم أن يخرج زكاتها كل عام ، كما لو بقيت في يده نقوداً ، وفق الله الجميع للفقه في الدين والثبات عليه ؛ إنه خير مسئول .