ما حكم المسح على العمامة، وهل لها توقيت؟

السؤال: ما حكم المسح على العمامة، وهل لها توقيت؟

الإجابة

الإجابة: المسح على العمامة مما جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، فيجوز المسح عليها، فُيمسح على العمامة كلها أو أكثرها، ويُسنّ أيضاً أن يمسح ما ظهر من الرأس كالناصية وجانب الرأس والأذنين.

ولا يُشترط لها توقيت، لأنه لم يثبت عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه وقتها، ولأن طهارة العضو التي هي عليه أخف من طهارة عضو الخف، فلا يمكن الحاق هذا بهذا، فمتى كانت عليك فامسح وإذا لم تكن عليك فامسح الرأس ولا توقيت فيها.

لكن لو سَلَكْتَ سبيل الاحتياط فلم تمسحها إلا إذا لبستها على طهارة وفي المدة المحددة للخفين لكان حسناً.



مجموع فتاوى و رسائل الشيخ محمد صالح العثيمين المجلد الحادي عشر - باب المسح على الخفين.