الإجابة:
أنه لا يجوز أن يجبر الوالد ابنه على أن يتزوج امرأة لا يرضاها سواء
كان لعيب فيها : ديني أو خلقي ، وما أكثر الذين ندموا حين جبروا
أولادهم أن يتزوجوا بنساء لا يريدونهن ، يقول : تزوجها لأنها بنت أخي
، أو لأنها من قبيلتك، وغير ذلك ، فلا يلزم الابن أن يقبل ، ولا يجوز
لوالده أن يجبره عليها .
وكذلك لو أراد أن يتزوج بامرأة صالحة ، ولكن الأب منعه ، فلا يلزم
الابن طاعته ، فإذا رضى الابن زوجة صالحة ، وقال أبوه : لا تتزوج بها
، فله أن يتزوج بها ولو منعه أبوه، لأن الابن لا يلزمه طاعة أبيه في
شي لا ضرر علي أبيه فيه ، وللولد فيه منفعة ، ولو قلنا : إنه يلزم
الابن أن يطيع والده في كل شي حتى في ما فيه منفعة للولد ولا مضرة فيه
على الأب لحصل في هذا مفاسد ، ولكن في مثل هذه الحال ينبغي للابن أن
يكون لبقا مع أبيه، وأن يداريه ما استطاع وأن يقنعه ما استطاع .