مسألة شخص عقد على إحدى أختين فزفت له غير المعقود عليها

شخصاً عقد على إحدى أختين فزفت له غير المعقود عليها أختها غير المعقود عليها فما الحكم ؟

الإجابة

سبق أنه ينظر في ذلك فإن كان لم يجامعها ولم يتصل بها فإنه لا يضره ويعيدها لأهلها وزوجته باقية في عصمته المعقود عليها يطلبها متى شاء، وإن أراد الثانية التي أدخلت عليه ورغب فيها فلا بأس أن يتزوجها من أهلها بعد أن يطلق أختها وليس لها عدة؛ لأن الطلاق بدون دخول ما فيه عدة، فإذا طلق أختها التي لم يدخل بها وتزوج الثانية التي أدخلت عليه فلا بأس بعقد جديد، أما إن كان جامعها يحسبها زوجته فهذا يسمى وطء الشبهة, وهو في هذه الحالة لا يبطل نكاح زوجته التي عقد عليها وهي أختها ولكن هذه التي وطئها هل يلزمه أن يمتنع من زوجته حتى يستبرأها أم لا ، سبق في الحلقة السابقة التوقف في هذا فهل يلزمه التوقف حتى تستبرأ من هذا الوطء؛ لأنها قد تكون حاملاً وقد لا تكون حاملاً، والواجب أن تستبرأ بحيضة أو بثلاث حيض على الخلاف, فذهب جمع غفير من أهل العلم أنها تستبرأ بثلاث حيض كعدة الطلاق, فإن بانت حاملاً فعدتها وضع الحمل، أما على القول الثاني بأنها تستبرأ بحيضة فإنه يكفي حيضة ليدل على برآت رحمها, كالزانية, وكالمخلوعة على الصحيح, وكالمستبرأة الأمة المستبرأة بعد الشراء, أو بعد البيع، يكفيها حيضة عند بعض أهل العلم, استبراءً لها استبراءً لرحمها, ويجامع زوجته بعد ذلك التي عنده، هذا هو ظاهر كلام أهل العلم بعدما راجعنا كلام أهل العلم ظاهر كلام أهل العلم أنه لا يقرب زوجته جماعاً حتى يستبرأ أختها التي أدخلت عليه غلطاً وجامعها، فإن كانت لم تحمل استبرأها بحيضة أو ثلاث حيض على الخلاف, وإن كانت قد حملت توقف عن زوجته حتى تضع الحمل، وفي النفس من هذا شيء, وسوف نتابع المسألة إن شاء الله, ولكن الذي يظهر من كلام أهل العلم أنه لا بد من استبرائها بحيضة على الأصح كما اختاره شيخ الإسلام ابن- تيمية رحمه الله-، أو بثلاث حيض إلحاقاً لها بالمطلقة, فإن كانت حبلى فلا بد من وضع الحمل فإذا وضعت أو استبرأت فله اتصال بزوجته حينئذ، أما إذا جعلنا وطء الشبهة كالزنا فإن وطء الزنا لا ..... الحرمة على الصحيح ولا يفوت له حكم المصاهرة ، فإذا ألحقنا وطء الشبهة بذلك فإنه يحل له إتيان زوجته التي عقد عليها؛ لأن هذا الوطء .....، لأنه بالمعنى يشبه وطء الزنا؛ لأنه ليس بحلال وإنما سمح له باستلحاق الولد وأنه لاحق به؛ لأنه لم يتعمد في الزنا اشتبه عليه غلط ظن أنها زوجته, فعذر ولم يأثم بسبب أنه غلط ولحقه الولد؛ لأنه وطء شبهة فيلحقه الولد كما قال أهل العلم؛ لكنه يشبه وطء الزنا من جهة أخرى وهي أنه وطء في غير عقد شرعي وفي غير ملك شرعي فأشبه الزنا فلا يمنع حل الزوجة, هذا هو وجه القول بأنه لا يمنع, ولكن إذا احتاط وأمسك عن زوجته حتى يستبرأ أختها بحيضة أو ثلاث حيض, أو بوضع الحمل ، يكون هذا هو الذي ينبغي كما نص عليه أهل العلم, أما وطء الزنا لو وطء أخت زوجته زناً, أو عمتها, أو خالتها على فالصحيح أنه لا تحرم عليه زوجته بذلك بل له الاتصال بزوجته وهذا الوطء وطء محرم ، فلا يوجب الحرمة, ولا يكون يسقط به حرمة المصاهرة لو كانت أمها أو بنتها على الصحيح؛ ولأنه فاحشة لا ينبغي إظهارها فإن الحكم بأن لهذا الوطء حكم الوطء الشرعي مما يشيع الفاحشة, ويظهر الفاحشة ويقال لماذا ؟ فيقال؛ لأنه وطء فلانة ، زنا بفلانة هذا فيه إظهار الفاحشة، فلهذا الصواب أنه لا يشرط الحرمة ولا يكون لها حكم وطء المصاهرة ، بل يكون وطء لاغياً لا يشهر الحرمة ولا يمنع من قربان زوجته, وعليه ما على الزاني من الحد الشرعي إذا كان زانياً ، وهكذا الذي زفت إليه أخت زوجته, وعلم أنها أخت زوجته وليس عنده شك, ثم وطئها يكون له حكم الزاني وعليه حد الزاني، إن كان بكراً يجلد مائة وإن كان ثيباً رجم ؛ لأنه تعمد وضع الزنا ، وهكذا هي إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها, وأن المعقود عليها أختها وزفت إليه خطئاً أو شبهة عليهم ، المقصود إذا كانت تعلم أنه ليس زوجها وأنه مغلوط فيها, وأن الزواج لأختها وتعمدت للزنا ، فإن لها حكم الزانية لكونها تعمدت تمكينه من نفسها, وهي تعلم أنها ليست زوجته ولكن آثرت الهوى والشيطان نعوذ بالله، فيكون لها حكم الزانيات وعليها حد الزانية، أما هو فمعذور إذا كان لم يعلم واشتبه عليه الأمر، يحسبها زوجته المعقود عليها فهو معذور والوطء في حقه وطء شبهة, يلحقه النسب وهي غير معذورة إذا كانت تعلم أنه ليس زوجاً لها, وأن الحكم يتعلق بأختها ولكنها تعمدت فعل الفاحشة فيكون لها حكم الزانيات, أما هو فليس له حكم الزاني بل معذور؛ لأنه اشتبه عليه الأمر ولم يعلم ، هذا هو التفصيل الذي وعدنا به فيما تقدم أردت أن يكون السائل على بصيرة في هذا الأمر ، ونسأل الله للجميع الهداية والتوفيق. هذه الأخت التي زفت إليه لو اتضح أنها حامل فيكون المولود ولده شرعاً؟ وإذا كان يحسب أنها زوجته فيكون ولده لاحقاً به لأنه من باب وطء الشبهة ووطء الشبهة يلحقه النسب وله العقد عليها كما تقدم ، إذا رغب فيها له العقد عليها بنكاح جديد بعد أن يطلق أختها ، التي سبق أن تزوجها؛ لأنه لا عدة لأختها بسبب أنه تزوجها ولم يدخل بها, والمطلقة التي لم يدخل بها ليس لها عدة. إنما يجب أن يمتنع عن أختها حتى تضع حملها إذا كانت حاملاً أو تستبرء بحيضة أو ثلاثة حيضات. هذا هو ظاهر كلام أهل العلم, يحتجوا حديث عن النبي - صلى الله عليه وسلم - لا أعلم صحته ويحتاج إلى مراجعة, وهو أن النبي -صلى الله عليه وسلم - قال : ( من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يجمع ماءه في رحم أختين), وفي لفظ آخر: (لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يجمع ماءه في رحم أختين) احتجوا بهذا، فإن صح فهذا حجة ظاهرة ولا سيما مع العمد فإنه لا يجوز بلا خلاف بين أهل العلم جميعاً أما إذا وقع خطأ فهذا هو محل النظر إذا وقع خطأ لا يكون مؤاخذاً بذلك لأنه لم يتعمد وإنما هذا وقع عمداً فهذا عليه المسؤولية لهذا الأمر الذي تعمده.