الإجابة: الحمد لله، لا حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين، بل متى رأت الدم أي دم الحيض الأسود المعروف المنتن فعليها أن تجلس فلا تصوم ولا تصلي، شريطة أن لا يتعدى مجموع حيضها نصف المدة (خمسة عشر يوماً في الشهر). والصُفرة والكُدرة بعد الطهر ليست بشيء، وليس لها حكم الحيض.