رميت الجمار ثاني ليلة الساعة العاشرة مساءً، وكنت مضطرا إلى ذلك، فهل عليَّ إثم في ...

السؤال: رميت الجمار ثاني ليلة الساعة العاشرة مساءً، وكنت مضطرا إلى ذلك، فهل عليَّ إثم في ذلك أم لا ؟

الإجابة

الإجابة: من أخر رمي الجمار في اليوم الحادي عشر حتى أدركه الليل، وتأخيره لعذر شرعي، ورمى الجمار ليلاً، فليس عليه في ذلك شيء. وهكذا من أخر الرمي في اليوم الثاني عشر فرماه ليلاً أجزأه ذلك ولا شيء عليه، وعليه تلك الليلة المبيت في منى والرمي لليوم الثالث عشر بعد الزوال لكونه لم ينفر في اليوم الثاني عشر قبل غروب الشمس، ولكن الأحوط أن يجتهد في الرمي نهاراً في المستقبل.
وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.