الإجابة:
يجوز تجمل المرأة بالكحل في عينيها بين النساء، وعند الزوج والمحارم،
أما عند الأجنبي فلا يجوز كشفها لوجهها ولا عينيها المكحلتين؛ لقوله
سبحانه: {وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ
مَتَاعاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ
لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِنَّ}، ولا بأس باستعمال البرقع الذي
تظهر فيه العينان أو إحداهما، لكن من دون تكحل عند الأجنبي.
والمراد بالأجنبي: من ليس محرماً للمرأة؛ كأخي زوجها، وعم زوجها، وابن
عمها، وابن خالها، ونحوهم. سواء كانوا مسلمين أو كفاراً.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
العاشر.