المرأة العاصية لزوجها هل يطلقها؟

ما حكم المرأة التي لا تطيع زوجها في الأمور الدينية والدنيوية، هل يقوم بتطليقها؟

الإجابة

الواجب عليه نصيحتها، وتوجيهها إلى الخير، وتأديبها التأديب المناسب والخفيف الذي ما فيه جرح ولا خطر، يعني: غير مبرح حتى تستقيم، ولكن إذا كان التأديب والتوجيه ما ينفع فلا مانع من الطلاق، لكن يحرص على تأديبها أولاً بالكلام والنصيحة والتوجيه، أو الهجر، يهجرها في المضجع والكلام ثلاثة أيام وفي المضجع ما شاء حتى تستقيم، فإذا لم تنفع النصيحة والهجر، لا بأس أن يؤدب كما قال الله جل وعلا: وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُواْ عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً(34) سورة النساء. لكن ضرب غير مبرح، ضرب خفيف لعلها تستقيم فإن لم تستقم فطلاقها أفضل، إذا كان لم تستقم ولم تقم بالواجب فطلاقها أفضل، طلقة واحدة، وعسى الله أن يبدله بخيرٍ منها.أما إن كانت لا تصلي فهذه يجب فراقها، إذا أبت أن تصلي فهذا يجب فراقها؛ لأن ترك الصلاة كفرٌ. أما إذا كان عصيانها فيما يتعلق بحقوقه في ماء أو في صنع الطعام أو في كنس البيت أو ما أشبه ذلك، أو في خروجها إلى أهلها بغير إذنه، فهذه أمور بينهما لا بأس إذا أدبها ونصحها، ووجها إلى الخير وصبر عليها، أما إذا كانت ضعيفة في الدين ففراقها أفضل، والتي لا تصلي لا يجوز بقاؤها، إذا كانت لا تصلي يجب فراقها، لقوله -صلى الله عليه وسلم-: "بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة". وهكذا المرأة الأحكام تعم الجميع، ولهذا في الحديث الآخر يقول -صلى الله عليه وسلم-: "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر". فأمر الصلاة عظيم؛ لأنها عمود الإسلام، فمن تركها من الرجال أو النساء كفر, نسأل الله العافية. جزاكم الله خيراً