إذا كان رضاعك من أم زوجك خمس رضعات أو أكثر، حال كونك في الحولين، فأنت أخته من الرضاعة ولو كان رضاعك مع أخيه الصغير لإجماع المسلمين، والذي أفتاك بأنك حلٌ له قد غلط في ذلك غلطاً عظيماً، وأفتى بغير علم، وقد قال الله سبحانه في كتابه العظيم في بيان المحرمات من سورة النساء: حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ إلى أن قال سبحانه: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة[1].
وفي الصحيحين عن عائشة وابن عباس رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب))، والأحاديث في هذا الباب كثيرة.
وفق الله الجميع للفقه في الدين، والثبات عليه.
[1] سورة النساء، الآية 23.