المخالعة لا تعود لزوجها إلا بنكاح جديد

من عبد العزيز بن عبد الله بن باز إلى حضرة الأخ المكرم فضيلة رئيس محاكم الأحساء وفقه الله لكل خير آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد:[1] يا محب كتابكم الكريم رقم (3421) وتاريخ 26 / 4 / 1392هـ وصل وهذا نصه: (وبعد نرفق الخطاب الوارد إلينا من فضيلتكم برقم (668) في 22 / 4 / 1392هـ بخصوص طلاق الزوج ع. لزوجته وطلب فضيلتكم حضور ولي الزوجة لأخذ ما لديه. حضرت لدي الزوجة المذكورة، وحضر معها والدها، وأبرزا ورقة الطلاق وهذا نصها: بسم الله، نعم أنا الزوج ع. قد خلعت زوجتي من ذمتي، طالقة بالثلاث، تحرم علي وتحل لغيري من الرجال، وهذه سنة الله في خلقه، والله يشهد على ذلك، وقد أشهدت على ذلك جماعة من المسلمين، الشاهد الأول: والد الزوج، والشاهد الثاني: ع. وشهادة ق. وتاريخ الورقة 23 / 1 / 1392هـ، وقد قررت المرأة ووالدها أنه لم يسبق أن طلقها الزوج غير هذه المرة، لا قبلها ولا بعدها، وأن هذا الطلاق حصل منه في مجلس واحد، وفي كلمة واحدة، وأن هذا الطلاق صدر منه في حالة غضب بينه وبين والدته، وأخيه وزوجة أخيه، كما قررت الزوجة أنها حبلى من زوجها المذكور، وأنها الآن في الشهر السادس، وقالت: إنها لا تمانع في الرجوع إلى زوجها، إذا صح ذلك شرعا؛ لأن لديها منه أطفالا تخشى ضياعهم، كما قرر والدها أيضا مثل ذلك، جرى ذلك بحضور وشهادة العارفين للطرفين كما يجد فضيلتكم برفقة ورقة الطلاق المذكور. نأمل من فضيلتكم الإطلاع وإفتاءهما بما ترون، وإعادة الأوراق لإفهامهما بما يصدر من فضيلتكم) انتهى.

الإجابة

وبناء على ذلك أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقة واحدة، وله مراجعتها ما دامت في العدة؛ لأنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك، كما لا يخفى، وعليه التوبة من طلاقه؛ لكونه طلاقاً منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم، أما إن كان الطلاق المذكور، وقع منه على عوض، فإنها لا تحل له إلا بنكاح جديد، بشروطه المعتبرة شرعاً؛ لكون الطلاق على عوض تعتبر بينونة صغرى، لا يملك المطلق معها المراجعة كما هو معلوم. فأرجو من فضيلتكم إكمال اللازم، وإبلاغ الجميع بالفتوى المذكورة، أثابكم الله وشكر سعيكم، وجزاكم عن الجميع خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

[1] سؤال موجه لسماحته من فضيلة رئيس محاكم الأحساء، وقد أجاب عنه سماحته برقم (1007) وتاريخ 11 / 6 / 1392ه.