الإجابة:
المشروع للمسلم أن يمسح على الخفين أو الجوربين إذا لبسهما على طهارة،
وكانا ساترين للقدمين مع الكعبين؛ يوماً وليلة إن كان مقيماً، وثلاثة
أيام بلياليها إن كان مسافراً.
وتبدأ مدة المسح: من بعد الحدث الذي بعد اللبس، فإن خلعهما وغسل رجليه
بعد غسل الوجه واليدين والمسح على الرأس والأذنين فلا بأس، لكن ذلك
خلاف السنة.
والله ولي التوفيق.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
العاشر.