إذا فوضت امرأة مالكة أمر نفسها لرجل فعقدها لنفسه

السؤال: امرأة مالكة أمر نفسها، فوضت لرجل، فعقدها لنفسه ثم أشهد عدلين على العقد في حال غياب المرأة، هل يجوز له الدخول بها دون أن تتصل بها البينة أم لا؟

الإجابة

الإجابة: إنه إذا كان ولياً لها كابن العم مثلاً فذلك من الأمور الجائزة، وإشهاد العدلين إنما هو على العقد وهو ولي يحل له ذلك.

--------------------------

نقلاً عن موقع الشيخ