ما يسقى بالأمطار والأنهار فيه العشر ، وما يسقى بالمكائن فيه نصف العشر

هناك بعض المزارع يعتمد أصحابها في الزراعة على الأمطار فهل في محصول هذه الزراعة زكاة ؟ وهل يختلف عن غيره الذي يسقى بالمكائن والمواطير ؟

الإجابة

ما يسقى بالأمطار والأنهار والعيون الجارية من الحبوب والثمار كالتمر والزبيب والحنطة والشعير ففيه العشر . وما يسقى بالمكائن وغيرها ففيه نصف العشر ؛ لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : (( فيما سقت السماء العشر ، وفيما سقي بالسواني أو النضح نصف العشر )) [1] . رواه البخاري في صحيحه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما .
[1] رواه البخاري في ( الزكاة ) باب العشر فيما يسقى من ماء السماء برقم 1483 ، والنسائي في ( الزكاة ) باب ما يوجب العشر وما يوجب نصف العشر برقم 2488 ، وأبو داود في ( الزكاة ) باب صدقة الزروع برقم 1596