الإجابة:
إذا كن بنات السبع فأعلى يُعلمْنَ الوضوء حتى يعرفنه، ثم يُمكَنَّ من
مس المصحف، أما إذا كن دون ذلك فإنهن لا يصح منهن الوضوء، وليس من
شأنهن الوضوء، ولكن يكتب لهن المطلوب في ألواح أو أوراق، ولا يلمسن
المصحف، ويكفي ذلك إن شاء الله، ويجاهدن في هذا الشيء، وعليك التوجيه
والإرشاد والتعليم لهن، جزاكم الله خيراً.
مجموع فتاوى و رسائل الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز - المجلد
العاشر.