ما اشتري من الحبوب قوتاً لا تجب فيه الزكاة

أخذت كمية من الحبوب من بعض المزارعين ، وقد خزنتها على أساس أنها قوتاً لأولادي حاضراً ومستقبلاً – بإذن الله – فهل عليها زكاة ؟

الإجابة

هذه الحبوب وأشباهها من الأموال المدخرة لحاجة الإنسان ليس فيها زكاة ، وإنما الزكاة فيما أعد للتجارة أو كان من النقدين الذهب والفضة أو ما يقوم مقامهما من العملة الورقية . وهذا من فضل الله وإحسانه ولطفه بعباده ، فله الحمد والشكر على ذلك.