زوجة الأب لا تكون محرماً لزوج ابنته من غيرها، وإنما المحرمية تكون لأم الزوجة بالنسبة إلى زوج ابنتها ؛ لقول الله عز وجل في بيان المحرمات من النساء : وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ[1] . وزوجة الأب ليست أماً لابنته من غيرها، ويستوي في ذلك أم الزوجة من النسب وأمها من الرضاع ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : (( يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب ))[2] . متفق على صحته . والله ولي التوفيق.
[1] - سورة النساء، الآية 23.
[2] - رواه البخاري في (الشهادات) باب الشهادة على الأنساب والرضاع برقم (2645).