الإجابة:
أولاً: قضية إلزام الشخص أن يتزوج امرأة لا يريدها من قبل والده هذا
لا يجوز، لأن الزواج مبني على الرغبة وعلى المحبة والألفة بين
الزوجين، فما دام أن الابن لا يرغب في الزواج من هذه الفتاة فليس
لوالده أن يكرهه على ذلك، أو أن يشدد عليه بل يترك له الاختيار هذا
الذي ينبغي أن يوجه إليه الآباء.
وأما قضية ما حصل منه من الطلاق وتكرار الطلاق ثم الظهار مع الطلاق ثم
ما حصل من الفتاوى التي يقولها عن شيخٍ أن يفتيه في كل مرة، فهذه قضية
تحتاج إلى تثبت وتحتاج إلى معرفة ملابسات الأمور فالذي نراه أن يرجع
إلى دار الإفتاء بالرياض إما حضورياً وإما أن يكتب كتابة واضحة يفصل
فيها الأمر تفصيلاً مبنياً على الصدق وعلى الواقع وسيجد الجواب إن شاء
الله في هذا.