صفحة جديدة 1
وبناءً على ما تقدم، أفتيت الزوج المذكور بأنه قد وقع على زوجته المذكورة بطلاقه المنوه عنه طلقتان، إحداهما بقوله: طالق، والثانية بقوله: بالثلاث، ومراجعته لها صحيحة، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على أن طلاقه الأخير يعتبر طلقة واحدة- كما لا يخفى-.
فأرجو إشعار الجميع بذلك، وأمر الزوج بالتوبة من طلاقه بالثلاث؛ لكونه طلاقاً منكراً كما يعلم ذلك فضيلتكم أثابكم الله، وشكر سعيكم، وجزاكم خيراً. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
[1] صدرت من مكتب سماحته برقم: 1366، في 26/7/1391ه.