قراءة الفاتحة للمأموم في الصلاة الجهرية

يسأل عن حكم قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم، حيث يقول: إنه سمع حديثاً عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم- يقول: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، فعند انتهاء الإمام من قراءة الفاتحة في الصلاة الجهرية هل نقرأ الفاتحة، وهل إذا قرأنا الفاتحة وبدأنا في السورة هل نكمل قراءة الفاتحة، أم كيف نتصرف؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابة

عليك أن تقرأ الفاتحة وتجتهد لأن الصحيح أنها تجب على المأموم وإذا شرعت في القراءة تكمل ولو شرع، ثم تنصت لقراءة إمامك وفي السرية تقرأ الفاتحة وما تيسر معها لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: (لعلكم تقرءون خلف إمامكم؟ قلنا: نعم، قال: لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها) فتجمع بين الأمرين تنصت لقراءة إمامك وتقرأ الفاتحة ولو كان يقرأ في مكان لم يسكت سكوتاً يكفي.