كيفية إخراج زكاة أجرة الشقق

يوجد عمارة بها شقق يتم تأجيرها بالشهر، وتارةً تبقى الشقق بدون إيجار لعدة شهور، ويخرج المستأجر ويأتي آخر بعد شهرٍ أو أكثر، فكيف نؤدي زكاة إيجار تلك الشقق، وما حكم المصاريف على تلك الشقق من ناحية إصلاحها بالنسبة للزكاة؟

الإجابة

متى أجرت بالأجرة وحال عليها الحول زكى الأجرة، أما إذا تعطلت ما فيها زكاة، لأنها للأجر ما هي للبيع إذا تعطلت ليس فيها زكاة لكن إذا أجرها وبقي لها سنة أو أكثر يزكي إذا حال عليها الحول، أما لو زكاها في وقت مستعجلة وأكلها وأنفقها في حاجاته ما فيها زكاة الزكاة في الأجرة إذا بقيت حتى يحول عليها الحول يزكيها إذا كانت نصاباً، والنصاب ستة وخمسون ريال من الفضة فأكثر، أو ما يقوم مقامها من العملة الورقية. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ وبارك الله فيكم وفي علمكم...