لا يجوز للمحرم عقد النكاح له أو لغيره

ما صحة عقد النكاح للمحرم وهو في الحج، هل يجوز؟ وهل يصح هذا العقد أم لا؟

الإجابة

النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ((لا يَنْكِح المحرم ولا يُنْكِح))[1]؛ يعني لا ينكح: لا يتزوج، ولا يُنكِح: لا يُزوِّج غيره، مادام محرماً؛ لأن عقده غير صحيح؛ لا لنفسه ولا لبناته أو غيرهن من مولياته ما دام محرماً؛ لأن هذا أصل النهي: التحريم والإبطال.

[1] رواه الإمام أحمد في (مسند العشرة المبشرين بالجنة)، مسند عثمان بن عفان، برقم: 464، والنسائي في (النكاح)، باب (النهي عن نكاح المحرم)، برقم: 3275.