الإجابة:
الحمد لله
الحجاب في اللغة : الستر ، والحجاب : اسم ما احتجب به ، وكل ما حال
بين شيئين فهو حجاب .
والحجاب : كل ما يستر المطلوب ويمنع من الوصول إليه كالستر والبواب
والثوب ... ألخ.
والخمار : من الخمر ، وأصله الستر ، ومنه قول النبي صلى الله عليه
وسلم : " خمروا آنيتكم ، وكل ما يستر شيئا فهو خماره .
لكن الخمار صار في العرف اسما لما تغطي به المرأة رأسها ، ولا يخرج
المعنى الاصطلاحي للخمار في بعض الإطلاقات عن المعنى اللغوي .
ويعرفه بعض الفقهاء بأنه ما يستر الرأس والصدغين أو العنق .
والفرق بين الحجاب والخمار أن الحجاب ساتر عام لجسم المرأة ، أما
الخمار فهو في الجملة ما تستر به المرأة رأسها .
النِّقاب - بكسر النون - : ما تنتقب به المرأة ، يقال : انتقبت المرأة
، وتنقبت : غطت وجهها بالنقاب .
والفرق بين الحجاب والنقاب : أن الحجاب ساتر عام ، أما النقاب فساتر
لوجه المرأة فقط .
وأما زي المرأة الشرعي فهو الذي يغطي رأسها ووجهها وجسمها كاملاً .
إلا أن النقاب أو البرقع - والذي تظهر منه عيون المرأة - قد توسعت
النساء في استعماله وأساءت بعضهن في لبسه ، مما جعل بعض العلماء يمنع
من لبسه لا على أنه غير شرعي في الأصل ، بل لسوء استعماله وما آل إليه
الحال من التساهل والتفريط واستعمال أشكال جديدة من النقاب غير شرعية
تشتمل على توسيع فتحتي العينين حتى يظهر منهما الخدّ والأنف وشيء من
الجبهة .
وعليه : فإذا كان نقاب المرأة أو برقعها لا يظهر منهما إلا العين
وتكون الفتحة على قدر العين اليسرى كما ورد عن بعض السلف فإن ذلك جائز
، وإلا فإن عليها أن تلبس ما يغطي وجهها بالكامل .
قال الشيخ محمد الصالح العثيمين رحمه الله :
الحجاب الشرعي : هو حجب المرأة ما يحرم عليها إظهاره ، أي : سترها ما
يجب عليها ستره ، وأولى ذلك وأوله : ستر الوجه ؛ لأنه محل الفتنة ومحل
الرغبة .
فالواجب على المرأة أن تستر وجهها عن من ليسوا بمحارمها . فعلم بهذا
أن الوجه أولى ما يجب حجابه ، وهناك أدلة من كتاب الله وسنة نبيه صلى
الله عليه وسلم وأقوال الصحابة وأقوال أئمة الإسلام وعلماء الإسلام
تدل على وجوب احتجاب المرأة في جميع بدنها على من ليسوا بمحارمها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 391 ، 392 ) .
وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله :
الصحيح الذي تدل عليه الأدلة : أن وجه المرأة من العورة التي يجب
سترها ، بل هو أشد المواضع الفاتنة في جسمها ؛ لأن الأبصار أكثر ما
توجه إلى الوجه ، فالوجه أعظم عورة في المرأة ، مع ورود الأدلة
الشرعية على وجوب ستر الوجه .
من ذلك : قوله تعالى : { وقل للمؤمنات
يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها
وليضربن بخمرهن على جيوبهن } [النور:31] ، فضرب الخمار على
الجيوب يلزم منه تغطية الوجه .
ولما سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن قوله تعالى : { يدنين عليهن من جلابيبهن }
[الأحزاب:59] ، غطى وجهه وأبدى عيناً واحدةً ، فهذا يدل على أن المراد
بالآية : تغطية الوجه ، وهذا هو تفسير ابن عباس رضي الله عنهما لهذه
الآية كما رواه عنه عَبيدة السلماني لما سأله عنه .
ومن السنة أحاديث كثيرة ، منها : أن النبي صلى الله عليه وسلم " نهى
المحرمة أن تنتقب وأن تلبس البرقع " ، فدل على أنها قبل الإحرام كانت
تغطي وجهها .
وليس معنى هذا أنها إذا أزالت البرقع والنقاب حال الإحرام أنها تبقي
وجهها مكشوفاً عند الرجال الأجانب ، بل يجب عليها ستره بغير النقاب
وبغير البرقع ، بدليل حديث عائشة رضي الله عنها قالت : كنا مع النبي
صلى الله عليه وسلم محرمات ، فكنا إذا مرَّ بنا الرجال سدلت إحدانا
خمارها من على رأسها على وجهها ، فإذا جاوزنا كشفناه .
فالمحرمة وغير المحرمة يجب عليها ستر وجهها عن الرجال الأجانب ؛ لأن
الوجه هو مركز الجمال ، وهو محل النظر من الرجال ... ، والله تعالى
أعلم .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 396 ، 397 ) .
وقال أيضاً :
لا بأس بستر الوجه بالنقاب أو البرقع الذي فيه فتحتان للعينين فقط ؛
لأن هذا كان معروفاً في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن أجل الحاجة
، فإذا كان لا يبدو إلا العينان فلا بأس بذلك ، خصوصاً إذا كان من
عادة المرأة لبسه في مجتمعها .
" فتاوى المرأة المسلمة " ( 1 / 399 ) .
والله أعلم