حكم اشتراط مبلغ معين على العامل

السؤال: ما حكم من له سيارة أجرة وقد اشترط على سائقها دخلاً معيناً كل يوم؟

الإجابة

الإجابة: إن هذا العقد فاسد لأنه من عقود الغرر، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الغرر.

ولكن بما أن الأمانة قد رُفعت إلا من رحم الله وقليل من السائقين من يوثق بأمانته، فيمكن أن يُستغنى عن ذلك بعقد شرعي، وهو أن تستأجر السيارة للسائق يومياً بذلك المبلغ، فيقال له: "أستأجرك هذه السيارة يومياً بمبلغ خمسة آلاف، وتكاليفها عليك، وكل ما يتعلق بها عليك، فقط أنا آخذ منك خمسة آلاف في مساء كل يوم، وهي أجرة عليك" فهذا عقد صحيح وليس فيه أي غرر ولا أي إشكال، وهو مشجع للسائقين للزيادة من الإنتاج والعمل، فهذا حل من الحلول التي يمكن أن يتجاوز بها مثل هذا النوع.



نقلاً عن موقع فضيلة الشيخ الددو على شبكة الإنترنت.