الإجابة: أما النفقة في مدة غيابه وبقائها في عصمته فإن لها عليه النفقة ولا تسقط بمضي المدة فهي دين في ذمته لها يجب عليه أداؤها لها إلا إذا سمحت بها وأسقطتها عنه، وأما كيف يقدرها فهذا يرجع فيه إلى العرف المتعارف عليه في البلد وما يليق بمثلها وحالتها، ومرجع هذا إلى القاضي.