ما حكم صلاة من انكشف ظهره في الصلاة؟

السؤال: ما رأي فضيلتكم في رجل سقط إحرامه وهو في الصلاة فانكشف ظهره، فهل تصح صلاته؟

الإجابة

الإجابة: الإحرام للرجل إزار ورداء، فإذا نزل الرداء عن منكبي الرجل وهو يصلي فلا حرج، لأنه يجوز للرجل أن يصلي بإزار فقط دون رداء، إلا أن الأولى أن يستر بقية البدن لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء".



مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله - المجلد الثاني عشر - باب ستر العورة.