هل يصح دفع كفارة اليمين لأسرة واحدة تزيد على عشرة

كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاث أيام أو عتق رقبة، فهل يجوز لي أن اخرج خمسة عشر كيلو من البر، وأعطيها لرجل وعياله يزيد عددهم على عشرة مساكين؟

الإجابة

نعم، كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن عجز صام ثلاثة أيام، ليس مخير مع الصيام، الصيام إنما يجوز عند العجز عن الإطعام والكسوة والكفارة بالعتق، فإذا عجز عن الثلاث عن الإطعام والكسوة والعتق جاز له حينئذ الانتقال إلى الصيام ثلاثة أيام. وأما مع القدرة على الإطعام والكسوة والعتق فإنه يلزمه واحدةٌ من الثلاثة، ولا يجوز له الصوم ولا يجزئه الصوم، وإذا كان في البيت فقراء قدر عشرة أو أكثر وأعطيتهم الكفارة كفى ذلك، لأن المقصود دفعها إلى عشرة، فإذا كان في البيت إنسان وأولاده يبلغون العشرة وكلهم فقراء فإن دفع الكفارة إليهم مجزئ والحمد لله. جزاكم الله خيراً.