الإجابة:
لقد أخطأ بجرها بعنف، ولا ينبغي له هذا الصنيع، بل عليه أن يرفق بها؛
لقوله صلى الله عليه وسلم: "إذا ذبحتم
فأحسنوا الذِّبحة" (1)، ومع هذا فالمنصوص أنها تجزئ إذا ذبحها.
نص عليه الإمام أحمد فيمن جر بقرة بقرنها إلى المنحر فانقلع. قال في
(المبدع): لا يمنع الإجزاء عيب حدث بمعالجة ذبح كأن أصابت الشفرة عين
المذبوح فقلعتها، أو تعاصى فألقاه الذابح بعنف، فكسر رجله أو غلاف
قرنه، ونحو ذلك. والله أعلم.
___________________________________________
1 - مسلم (1955)، وأحمد (4/ 123، 125)، والبيهقي (8/60)، (9/68) من
حديث شداد بن أوس.