الواجب عليها السمع والطاعة لوالديها في المعروف إذا استطاعت ذلك، فإذا لم تستطع فهذا شيء يتعلق بها، هي أعلم بنفسها ترفع أمرها إلى المحكمة، وفيما ترى المحكمة الكفاية إن شاء الله. أما إن كانت دخلت برضاها لما شدد عليها وافقت فليس عليها بعد ذلك أن تغير بل عليها أن تصبر وتحتسب إلا إذا كان أمر لا تطيقه فهذا يرجع إلى المحكمة، ترفع أمرها إلى المحكمة، والمحكمة فيها الكفاية -إن شاء الله-.